Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 170

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. القات
  4. حكم زراعة وبيع القات

عزمت على ترك التناول للقات ... صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي

وقد كنت من هذا المضر مدافعا ... زمانا طويلا رافعا فيه أصواتي

فلما تبينت المضرة وانجلت ... حقيقته بادرته بالمناواتي

طبيعته اليبس الملم ببردة ... أخا الموت كم أفنيت منا الكراماتي

وقيمة شاري القات في أهل سوقه ... كقيمة ما يدفعه في ثمن القات

وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل؛ يأكلون الشجر، ويفرون أعراض الغائبين، ويخوضون في كل باطل، ويتكلمون فيما لا يعنيهم.

ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل، وأنه قوت الصالحين. ويقولون: جاء به الخضر من جبل قاف للملك ذي القرنين، ويروون فيه من الحكايات والأقاصيص شيئا كثيرا، وربما رفع بعضهم عقيرته بقوله:

صفت وطابت بأكل القات أوقاتي ... ........................

كله لما شئت من دنيا وآخرة ... ودفع ضر وجلب للمسرات

ومن الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه ويطرب لسماع صوت المدق، ثم يلوكه ويمص ماءه، وقد يجففونه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 170 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.