Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 207

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. شرب الدخان
  4. التجارة في الدخان وهل يقبل حج المتاجر فيه

الفتوى رقم (٧٥٥٥)

س: من كان يتاجر في السيجارة حتى صار في هذه التجارة غنيا أو ذا مال، ثم أدى فريضة الحج من هذا المال، فهل يقبل حجه أم لا، ولماذا وما حكم من يعمل هذا العمل؟ وهل هو حرام أم لا؟

ج: الدخان حرام، والكسب منه بيعا أو صناعة أو ترويجا أو زراعة ونحو ذلك حرام. ومن حج بنفقة من ذلك وأتى بما يجب عليه في حجه فحجه مجزئ، ويعتبر آثما باستعماله المال الحرام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 207 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.