Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 209

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. شرب الدخان
  4. النفقة من تجارة الدخان

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٧٥٦)

س٣: ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، مع ذلك يعلم البائع بتحريمها، ولا يشرب الدخان أيضا، وهو يطلب ماله فقط، وهل يحل له هذا المال، وهل يجوز له النفقة من نفس المال أو الحج به أو أي عمل من أعمال البر؟

ج٣: تحرم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما من المحرمات، والمال المكتسب منهما خبيث وحرام، والنفقة في الحج وأعمال البر يجب أن تكون من مال طيب، لكن لو أنفق منه في الحج ونحوه فحجه صحيح، وهو آثم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 209 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.