Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 225

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. السرقة وما يلحق بها
  4. سرق من رجل ويريد إعادة المسروق لكنه لا يعرف المحل

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٥٠٠)

س ١، ٢: رجل سرق مال رجل آخر، ولما مضت مدة من الزمان تاب السارق، وأراد أن يقضي ما في ذمته، ويؤدي ما عليه من النصب، إلا أنه لم يعلم بمحل المجني عليه ولا بحياته أو مماته، ولم يعرفه أصلا، ما حكم الله فيه؟ وماذا يفعل لكي ينجو من عذاب الله؟

المسألة بعينها إذا كان السارق يعرف المجني عليه، ولكنه مات وترك ورثته متفرقين، لا يعرف مكان استقرارهم، ويعرف البعض منهم.

ج ١، ٢: السرقة من كبائر الذنوب، وقد حكم الله على من سرق بالقطع، فقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١) وقد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 225 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.