Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 243

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حد الردة
  4. حكم من أنكر شيئا من الحدود

الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة (١) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وبقوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه (٢) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي.

ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله ﷺ، «فعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن، فكان رجل يهودي فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال: (لا أنزل عن دابتي حتى يقتل) ، قال: وكان قد استتيب قبل ذلك (٣) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وعن عكرمة قال: أتي علي ﵁ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي ﷺ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله (٤) » ، ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه (٥) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي، ولم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 243 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.