Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 247

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حد الردة
  4. حكم من أنكر شيئا من الحدود

أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (١) » ، وإنما يطعن فيهم أعداء الإسلام من الشيعة والمنافقين والذين في قلوبهم مرض.

سابعا: الطعن في سنة الرسول ﷺ، والتشكيك فيها طعن في القرآن الكريم الذي جاء بالأمر بالأخذ بالسنة، والعمل بها كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) وبقول النبي ﷺ: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه (٣) » كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (٤) والكتاب هو: القرآن، والحكمة هي: السنة. فلا يطعن في سنة الرسول ﷺ إلا أفراخ الجهمية والمعتزلة، وأتباع المستشرقين من اليهود والنصارى، ومن تثقف بثقافتهم وشرب من منابعهم.

ثامنا: من زعم أن الإسلام لم يعط الإنسان حقوقه المناسبة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 247 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.