Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 250

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حد الردة
  4. هل يجوز لمن يعذبه الكفار أن ينتحر

وقوله ﵊: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله ﷿: بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجنة (١) » متفق عليه، وقوله ﷺ: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (٢) » متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري، وإنما الواجب عليه الصبر والتحمل واللجوء إلى الله سبحانه، وسؤاله الفرج، وهو القائل سبحانه: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ (٣) والقائل: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (٤) ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (٥)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 250 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.