Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 262

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. ذكر الناس أن جبن الكرافت فيه شيء من لحم الخنزير فما حكمه

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٩٨٩)

س ١: ذكر الناس أن جبن الكرافت فيه شيء من لحم الخنزير، ولم نتحقق من ذلك نفيا ولا إثباتا، فهل لديكم معلومات عن هذه الإشاعات؟

ج ١: لم يثبت لدينا شيء مما قيل من أن جبن الكرافت فيه شيء من شحم الخنزير، ولم يزل ذلك في حدود الإشاعات،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 262 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.