Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 267

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. استخدام الدقيق المنتج كطعام للإنسان في تعليف الحيوان

الفتوى رقم (٢٦٨٦)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من: مدير الصوامع والغلال بالرياض، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (١٩٥٤ \ ٢) وتاريخ ١١ \ ١٠ \ ١٣٩٩ هـ، ونصه:

نود أن نعرض على سماحتكم أن الدولة وفقها الله، قد أنشأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لأغراض منها: إنتاج الدقيق الأبيض للاستهلاك المحلي، وتصل تكلفة كيس الدقيق المنتج إلى ٨٠ ريال، بينما تبيعه المؤسسة بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا وثلاثة عشر ريالا حسب النوعية، ولكن دأب البعض للأسف الشديد على استخدام الدقيق لتعليف ماشيتهم مستغلين في ذلك رخص سعره، رغم أن الهدف من توفر الدقيق بذلك السعر الزهيد هو إنتاج الخبز الجيد والطعام للإنسان، مساعدة للمواطنين والمقيمين في المملكة، في حين أن الدولة قد وفرت مختلف أنواع الأعلاف بأسعار مخفضة أيضا تصل إلى ١٣ ريالا للكيس.

لذلك نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار الفتوى الشرعية

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 267 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.