Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 280

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. بعض المنتجات يضاف إليها شحم الخنزير ولقلته لا يذكر ضمن مواد المصنوع

والنخاع يدخلان صناعيا كعامل مساعد، فلا يكتب على المنتج دخول الشحم مثلا؛ لأن نسبته تعتبر قليلة، فلا يعاقب القانون على ذلك، فلا يستطيع المسلم أن يعرف هذا الأمر، وهنا يجب التنبيه لحقائق لا مجال لإنكارها، ونعتبر مسؤولين أمام الله ﷾ عنها، أنه ليس هناك فرق في معظم الحالات بين المنتج التجاري الذي يباع هنا والمعروض في بلادنا، وأقصد بذلك أن ما دخله شيء من الخنزير هنا يعرض في بلادنا أيضا ويباع في أسواق بلاد المسلمين، بل ربما يستطيع الإنسان أن يؤكد على العكس، فالقوانين هنا تلزم الشركة المنتجة بكتابة المكونات الأساسية الداخلة في تكوين المنتج، أما في بلادنا وللأسف فليست هناك رقابة أساسية وتحليل دقيق لمعرفة إذا ما كان هناك محرم في المنتج أم لا؟ وعموما فإن شحم الخنزير ونخاع عظامه يدخلان في هذه الصناعات:

أ - الجبن الرومي مثل: منتجات شركة كرافت، باعتراف أحد كبار مسئوليها في التليفزيون الألماني.

ب - الجيلي، وهي المادة الهلامية التي تدخل في صناعة كثير من أنواع الحلوى والجيلاتي.

ج - كثير من أنواع مستحضرات تجميل النساء والكريمات ومعجون الأسنان، وبعض أنواع فرش الأسنان من شعر الخنزير.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 280 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.