Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 285

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. الأكل في المطاعم الأجنبية وهي تقدم المحرم

المستخدم في مطاعم معينة بأن دهن الخنزير مستخدم فيها، فهل يجوز أكل مع وجود الشك؟ وهل يستحب السؤال عنها؟

ج ١٤، ١٥، ١٦: يستفصل لوجوب الحرز من أكل الحرام.

س ١٧: بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تشوي عليها لحم الخنزير، فهل يجوز أكل ذلك اللحم؟ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع.

ج ١٧: لا يجوز أكل لحم البقر المشوي على الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير، والسكين كذلك.

س ١٨: هل تجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة للتأكد من عدم وجود المنتجات خنزيرية أو كحولية؟

ج ١٨: نعم، يجب ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 285 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.