Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 295

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. دهن اللحم في الخمر

السؤال الواحد والأربعون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س١: بعض المطاعم هنا يدهن اللحوم بشيء من الخمر، ثم يشوى هذا اللحم على الجمر، فيحترق الخمر لأنه سريع الاشتعال كما هو معلوم، فهل يجوز أكل هذا اللحم؟ لأن الكحول تبخر قياسا على الطلاء؟

ج٤١: لا يجوز أكله؛ لأن الخمر نجس عند الجمهور، وقد لطخ اللحم به، ولأن ذلك وسيلة إلى التساهل بشرب الخمر والأكل والشرب في أوانيه من غير غسل.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 295 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.