Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 296

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. سقي الحيوانات بالماء النجس

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٦١٥)

س٢: هل يمكن سقي الغنم والبقر والإبل وسائر الحيوانات بالماء النجس؟ وهل تدخل هذه الحيوانات في حكم الجلالة؟

ج٢: لا يجوز سقى الحيوانات الماء النجس؛ لأن ذلك يجعلها في حكم الجلالة؛ ولأنه مطلوب من المسلم اجتناب النجاسات في مأكله وملبسه ومركبه وجميع شئونه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 296 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.