Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 303

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. شوربة ماجي

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٣٧)

س٤: يوجد في الأسواق معجون من لحم الفراخ يسمى: شوربة ماجي، يغلى في ماء ويعمل منه شوربة للطعام، فهل يجوز تناولها ونحن لا نعلم هل فيها دهون أو شحوم محرمة أم لا؟

ج ٤: هذه الشوربة تابعة لأصلها الذي أخذت منه في الحل والحرمة، فإذا كان أصلها معلوما حله فهي حلال، وإن كان مجهولا فهي حلال، وكذا إذا لم يعلم خلطها. بمحرم من دهون أو شحوم محرمة، فهي حلال؛ لأن الأصل الحل فلا ينتقل عنه إلا بما يوجب التحريم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 303 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.