Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 323

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. أكل الضفدع

أهل العلم، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (١) وقوله ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (٢) » وهذا العموم يتناول الضفدع؛ لأنه من صيد البحر.

والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي، «أن طبيبا سأل رسول الله ﷺ عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها (٣) » .

ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم) ، والحاكم في (المستدرك) في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وأعاده في الطب وقال: صحيح الإسناد، ولم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 323 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.