Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 328

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. الإسراف في الولائم

النكاح، فقد ثبت في الصحيحين أن «النبي ﷺ أولم على بعض نسائه (١) » ، وثبت فيهما أيضا أنه ﵊ قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: «أولم ولو بشاة (٢) » والمشروع في ذلك ألا تصل الوليمة والأطعمة والأشربة المعدة إلى حد البذخ والسرف والتبذير، فإن ذلك مذموم شرعا، وفاعله من إخوان الشياطين، قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ (٣) ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (٤) فالمطلوب هو التوسط، فلا إسراف ولا تقتير، وإذا ترتب على كثرة الأطعمة وتنوعها رميها في صناديق النفايات وعدم الاستفادة منها فلا شك أن هذا أعظم إثما، وأشد خطرا، وفاعل ذلك معرض نفسه لعقاب الله ونقمته، فعلى المسلم الحذر من ذلك، وأن يكون مقتصدا في ولائمه ومناسباته وجميع أموره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 328 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.