Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 334

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. الأكل من الكسب الحرام أو المشكوك فيه

حرام، وتربطنا بهم القرابة، ونضطر أحيانا لزيارتهم، والأكل من طعامهم، فهل علينا إثم في ذلك؟ علما بأن هدفي من زيارتهم التقرب منهم ومن أبنائهم لدعوتهم إلى الله.

ج٣: الذي تعلم أن كل كسبه حرام لا يجوز الأكل من طعامه، أما الذي لا تعلم عنه شيئا، أو ماله مختلط من الحلال والحرام فلا بأس بالأكل من طعامه؛ لأن النبي ﷺ أكل من طعام اليهود وفي أموالهم شيء من الربا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 334 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.