Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 338

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. حكم من يأخذ بدل سكن من مؤسسة ثم يسكن في إسكانها

ويقول ﵇: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (١) » .

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز لمن خير من عمال المؤسسة بين السكن والبدل أن يجمع بينهما، فيسكن ويأخذ البدل، بل يجب عليه رد البدل إلى المؤسسة إذا سكن في مساكنها.

ثانيا: إذا خلط ما أخذه من بدل السكن مع ما لديه من مال حلال جاز لغيره أن يأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإذا لم يكن لديه من المال إلا هذا البدل فلا يجوز الانتفاع به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 338 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.