الفتوى رقم (٢١٠٤٦)
س: إن بعض فروع المملكة تستفسر عن قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ حيث لا يؤمن غشهم.
ج١٠: الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز، وقد أكل النبي ﷺ من طعام اليهود، ويشترط في غير
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (٢١٠٤٦)
س: إن بعض فروع المملكة تستفسر عن قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ حيث لا يؤمن غشهم.
ج١٠: الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز، وقد أكل النبي ﷺ من طعام اليهود، ويشترط في غير
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 346 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17060)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.