Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 348

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. المراد بأهل الكتاب

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٥٢٢)

س٣: كما رأينا في الحديث في الرجل جاء إلى الرسول ﷺ قال: إن في الأرض أهل الكتاب، فهل نستطيع أن نأكل في إنائهم؟ قال رسول الله ﷺ: «كلوا فيه كما قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) » ، ما معنى: أهل الكتاب؟ ومن هم أهل الكتاب؟

ج٣: أولا: نص الحديث عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم (٢) » رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: «قلت: يا رسول الله: إننا بأرض قوم أهل كتاب، أنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها (٣) » رواه البخاري ومسلم.

ثانيا: أهل الكتاب هنا هم: اليهود والنصارى، وذبائحهم حلال لنا ما لم يذكروا اسم غير الله عليها، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٤)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 348 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.