الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، «عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج (١) » ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور) ، عن ابن عباس ﵄ قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن.
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر: (النحر في اللبة والحلق) (٢) وثبت في سنن الدارقطني «عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث النبي ﷺ بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (٣) » .