Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 357

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الطريقة الصحيحة للذبح

الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، «عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج (١) » ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور) ، عن ابن عباس ﵄ قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن.

ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر: (النحر في اللبة والحلق) (٢) وثبت في سنن الدارقطني «عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث النبي ﷺ بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (٣) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 357 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.