Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 359

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الطريقة الصحيحة للذبح

أحمد) «عن عبد الله بن عمر ﵁ أمر رسول الله ﷺ أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم (١) » وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح، «عن عبد الله بن عباس ﵁ قال: مر رسول الله ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا، أوتريد أن تميتها موتتين؟ (٢) » .

٥ - توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول ﷺ ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر.

٦ - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة ﵁: بعث النبي ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 359 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.