Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 361

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. استعجال الذبيحة بقطع الرقبة قبل أن تموت

والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي ﷺ بقوله: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال (١) » .

والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق؛ إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام.

والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله.

والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات.

والنطيحة: الحيوان الذي مات بسبب تناطحه مع حيوان آخر.

وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له.

وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذبح ويذكر عليه غير اسم الله؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربا إلى الأموات.

ثانيا: شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة:

والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 361 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.