﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١) فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته؛ لاختلال الشرط، فإن تركها نسيانا فإنها تحل؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم -: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد» رواه سعيد بن منصور في (سننه) .
ثالثا: سنن الذكاة:
١ - حد الشفرة، وإراحة الذبيحة؛ لقول النبي ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (٢) » .
٢ - أن يحمل على الآلة بقوة، لقول النبي ﷺ: «وليرح ذبيحته (٣) » .
٣ - أن لا يحدها والحيوان يبصر؛ لأن النبي ﷺ أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
٤ - أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك.
٥ - توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأن النبي ﷺ «ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها