Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 367

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. ذبيحة مجهول الحال

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٥٢٢)

س ٢: كما رأينا في الحديث الذين سألوا الرسول ﷺ عن اللحم الذي يأتي من البادية ولم يعرف من ذبحه، قال الرسول اذكروا بسم الله ثم كلوا، ونريد أن تبين حكمه لي بالحقيقة.

ج ٢: أولا: نص الحديث «عن عائشة ﵂ أن قوما قالوا: يا رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر (١) » ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه.

ثانيا: دل الحديث على أن المسلم إذا ذبح ذبيحة يحمل أمره على أنه سمى ولو كان إسلامه من قريب تحسينا للظن به، فيحل لغيره أن يأكل من ذبيحته، ولا يكلف نفسه البحث عنه هل سمى أو لا؟ والذي يشرع له إنما هو تسميته عند الأكل أداء لما شرع عند تناول الطعام، دون التحسس عن تسمية المسلم حين الذبح.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 367 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.