السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣٦٣)
س ١: هل لا يجوز الذبح للكفيف؟ أي: لا يجوز له أن يذبح دجاجة مثلا أو شاة، وما دليل الشرع في ذلك؟
ج ١: إذا كان الأعمى يجيد الذكاة ولا يخشى أن يعدل بها
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣٦٣)
س ١: هل لا يجوز الذبح للكفيف؟ أي: لا يجوز له أن يذبح دجاجة مثلا أو شاة، وما دليل الشرع في ذلك؟
ج ١: إذا كان الأعمى يجيد الذكاة ولا يخشى أن يعدل بها
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 372 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17099)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.