Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 373

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. ذبح حالق اللحية

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠١٩)

س ١: لي أخ يصوم ويصلي ولا يعتقد في الأولياء والصالحين والقبور، ولكنه لم يطلق لحيته ويخالط من لا يصلون، هل يجوز لي أن آكل من ذبحه؟

ج ١: حلق اللحية حرام؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإعفائها، فإذا حلقها كان عاصيا للرسول ﷺ، وأيضا في حلقها تشبه بالكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، إلى غير ذلك من المحاذير، وكذلك مخالطة العصاة من غير إنكار عليهم محرم، لكن حلقها لا يحرم ذبيحته؛ لأن حلقها لا يخرج من الإسلام، وكذلك مخالطة العصاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 373 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.