Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 382

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. امرأة أرضعت سخلا هل يؤكل

تاركة صغيرا لها (سخلا) فقامت هذه المرأة التي هي أخت الرجل بإرضاع ذلك السخل عدة أيام، فعندما كبر وصار تيسا كان يأوي إلى تلك المرأة ويضطجع بجانبها أحيانا.

فقال: إنني متحير في أمري هل أذبحه، وهل يجوز أكل لحمه أو يجوز له أن يبيعه؟ أرجو من سماحتكم بعد الاطلاع في سؤالي هذا الإجابة عليه وما الحكم في ذلك؟

ج: لا حرج في التصرف في ذلك الحيوان بذبح أو بيع ونحو ذلك، ولا أثر لما ذكر من الرضاع والاضطجاع على حل التصرف فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 382 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.