Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 394

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الفرق المسيحية الموجودة هل هم من أهل الكتاب

في وقت يقول اليهود والنصارى فيه ما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (١) ولا فرق في الحكم بين من نزل القرآن وهم على يهوديتهم أو نصرانيتهم وبين من تسموا به إلى يوم القيامة كما هو معروف من عموم الأحكام ما لم تخصص بمخصص من الشارع الحكيم، ولا مخصص هنا، فيباح للمسلم أن يتزوج من الكتابيات المحصنات كما فعل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما في وقت يعلو الإسلام فيه ويغلب فيه تأثير الأزواج على الزوجات وتأثير الوالد على الولد، غير أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى فيمن يتزوجها الخير والنفع لدينه امتثالا لقوله ﵊: «فاظفر بذات الدين تربت يداك (٢) » وأن يبتعد عمن يتوقع فيها ضرر وخطر على دينه أو على عقبه، كالكتابيات، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي يغلب فيه تأثير

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 394 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.