Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 396

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الأكل عند النصارى في أوانيهم

والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه سلم يبتسم (١) » رواه البخاري ومسلم، ولأن «يهوديا دعا رسول الله ﷺ إلى خبز وإهالة سنخة فأكل منها (٢) » رواه أحمد وأبو داود، ويؤيد ذلك كله قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣) ولكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والدواعي إلى ذلك؛ «لقول أبي ثعلبة ﵁: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (٤) » كما رواه البخاري ومسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 396 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.