Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 398

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. إذا لم يذكر الكتابي اسم الله على الذبيحة هل تؤكل

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٦٩٠)

س ٢: لقد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، فأرجو توضيح ذلك، علما بأن ذبح الذين أوتوا الكتاب غير شرعي، أرجو الإجابة وفقكم الله وجزاكم خيرا.

ج ٢: من ثبت لديه أن ذبح المسلم أو الكتابي غير صحيح شرعا بأن أزهق روحه بخنق أو صعق بكهرباء مثلا أو ذكر اسم غير الله حرم الأكل منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 398 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.