Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 405

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم

الفتوى رقم (٤٦٦٥)

س: تستورد بلادنا (مصر) اللحوم من البلدان النصرانية واليهودية، ولقد وصلتنا أخبار بأن معظم هذه البلدان لا تذبح وفقا للطريقة الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك يقول بعض الناس: إن النصارى الموجودين اليوم كفرة بدينهم وبالإنجيل الذي بين أيديهم، وأن أكثرهم قد ألحد وترك دينه، ومنهم من تمسك بما يسمى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 405 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.