Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 408

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. طعام اليهود

الفتوى رقم (١٤٨٥٧)

س: هنا مجزرة كبيرة صاحبها يهودي يأتي إليها المسلمون من بعيد وقريب باسم الإشهار الذي سلمته الجمعية الإسلامية بطابع يوضع على اللحم أنه لحم حلال مذبوح، وكيفية اللحم حتى يكون حلالا له مراحل ثلاثة:

١ - محل الذبح: يذبح المسلم المؤمن لنا فيه ثقة كاملة، ويضع على المذبوح رقما خاصا يعرف بها أنها من ذبحه.

٢ - محل الفحص البيطري: يعني طبيب الفحص يفحص ويطبع بأحد الطبعين لكل منهما لجهة خاصة، المذبوح والمصروع، وهذا الطبيب غير مسلم، بل من أهل الكتاب.

٣ - مرحلة ثالثة: مكان التقطيع والوزن والبيع، وهذا فيه أناس

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 408 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.