Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 411

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. أكل من اللحوم الموجودة في بلاد النصارى

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٥٨)

س ٢: نحن ندرس في أمريكا، فهل يجوز لنا أكل اللحوم التي في تلك البلاد أم لا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

ج ٢: يباح للمسلم أن يأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا كان المذبوح مما يحل لنا أكله في شريعتنا، كبهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم والضأن - وكالدجاج ونحو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 411 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.