Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 413

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح وما هي الصيغة وما شروط الذبح عهندهم

الفتوى رقم (١٨٦٩٧)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله والله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال، بخطابه رقم (٧) في ١٨ \ ١ \ ١٤١٧ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٥٨٢) وتاريخ ٢٥ \ ١ \ ١٤١٧ هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نظرا لقيام الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، بالعديد من المشاريع الحيوية الهامة على أرض البوسنة، والتي من ضمنها توزيع وجبات إفطار المسلمين، بالإضافة إلى بعض الوجبات الغذائية، فنحتاج إلى بعض اللحوم. عليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا مأجورين عن الآتي:

س ١: هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح، وإذا كانوا يقولون فما هي الصيغة؟

س ٢: ما وجه الاستدلال على جواز أكل ذبيحة النصارى التي نعرف أنهم لم يسموا عليها بحديث عائشة ﵂ أنها سألت رسول الله ﷺ أن أناسا يهدون إلينا لحما وهم حديثو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 413 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.