Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 435

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. ذبيحة المشرك

السؤال السابع من الفتوى رقم (٤٢٤٦)

س ٧: من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) ويقول: إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير، وهو دام على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد، هل يكون كافرا؟

ج ٧: من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة، ولا حجة له في الآية؛ لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه إرشاده.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 435 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.