Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 444

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الأكل من ذبائح الوثنيين بحجة الضرورة

١ - مفهوم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) فتخصيص أهل الكتاب يخرج من سواهم من الكفار.

٢ - أن هناك فرقا بين الكتابيين وغيرهم من الكفار، فالكتابيون: يؤمنون بالله، وبكتبهم، وبرسلهم. وغيرهم من الكفار لا يؤمنون برسول ولا بكتاب.

٣ - الكتابيون يذكرون اسم الله على الذبيحة، ويذكون على الصفة الشرعية، وغيرهم من الكفار لا يذكرون اسم الله عليها، وإنما يذكرون أسماء أصنامهم.

٤ - قد أجمع المسلمون على حل ذبائح أهل الكتاب، وتحريم ذبائح سواهم من الكفار.

٥ - وأما قوله ﷺ: «سموا الله أنتم وكلوا (٢) » فالمراد التسمية على الأكل، وهي لا تغني عن التسمية على الذبيحة؛ لقول الله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 444 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.