Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 452

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. حكم اكل الميتة ولحم الخنزير

مشكلة يواجهونها بخصوص الطعام الذي يقدم لهم في السجن، ومشكلتهم هي أن الطعام دائما يحتوي على لحوم من المسالخ الأمريكية، وليست مذكاة كما يجب شرعا، بل ميتة، وهم يتورعون عن أكل هذا الطعام، ولكن لا يجدون بديلا عنه، ولذلك فهم يبحثون عن فتوى من جهة رسمية تبين حكم الشرع في هذه المسألة، وتصلح دليلا على أنه لا يجوز للمسلم أن يتناول لحم الميتة ولا الخنزير؛ لإقناع إدارة السجن بتقديم طعام بديل يصلح لتناول المسلمين، فنطمع من سماحتكم أن تفيدونا بمكتوب يبين حكم الشرع في هذه المسألة، ويوصي بإصلاح الأمر.

وجزاكم الله خيرا عنا وعن هؤلاء الإخوان.

ج: لا بأس بالأكل من الطعام الذي يقدم من الكفار وغيرهم ما لم يعلم أن فيه محرما كلحم خنزير، أو مشتقاته، أو أن فيه لحما ذبح على غير الطريقة الشرعية، أو ذبحه كافر غير كتابي،، فإنه حينئذ يحرم، ويجب اجتنابه، وبما أنهم يعلمون أن الذبح على غير الطريقة الشرعية، فإنه لا يجوز لهم الأكل منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 452 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.