Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 469

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الذبح في المجازر الحكومية

فبين سبحانه أن المنخنقة بحبل، أو يد، أو نحوهما والتي رميت من الحيوانات الأنسية بعصا، أو حديدة، أو رصاص مثلا، والمتردية: التي سقطت من سطح، أو من فوق جدار مثلأ، والنطيحة: التي نطحها حيوان آخر- بين تعالى أنها إذا ماتت من ذلك حرم أكلها، وإذا أدركت حية فذكيت حل أكلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 469 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.