Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 475

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الذبح باليد اليسرى مع التسمية

وأحضرت الطباخ لطبخ الطعام لضيوفي، وإذ فوجئت بذلك الطباخ يذبح بيده اليسرى مع التسمية بالله ﷿، والتكبير المفروض شرعا: (بسم الله والله أكبر) فصحت عليه: ليس هكذا، فقال لي:

أنا مستأذن من المشايخ، وقد أباحوا لي الذبح باليد اليسرى.

ج: لا حرج في ذلك، لكن الذبح باليمنى أفضل إذا تيسر ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 475 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.