Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 482

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. ذبح الولد قبل أن يخرج من أمه

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٢) وهذا مذكى فهو حلال، وأما حكم ذبح الجنين قبل استكمال ولادته فلا بأس به إذا كان هذا ليس فيه تعذيب لأمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 482 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.