Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 283

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها

ج١: إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها وقول: (اللهم اجعلها صدقة عني تدفع البلاء عني وعن أبنائي) كل ذلك بدعة لا أصل لها من كتاب الله، أو سنة نبيه ﷺ، فيجب ترك ذلك، والاقتصار على ما ورد، فالسنة إذا كانت الذبيحة أضحية، أو هديا أن يقول حين يحرك يده بالنحر، أو الذبح: (بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) ولا بأس أن يقول: اللهم تقبل من فلان، أو تقبلها مني إن كان المهدي، أو المضحي هو المتولي للذبح، وإن كانت ذبيحة مطلقة أي: ليست أضحية ولا هديا، أو عقيقة، فيقتصر على قول: بسم الله والله أكبر؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 283 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.