Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 484

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. قتل الجمل الصائل بسهم هل يحل أكله

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٨٩)

س١: إذا كان هناك بعير هائج، وأراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم، أو غيره في غير مذبحه، فهل يحل أكله؟

ج١: التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١) وقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٢) وفي (الصحيحين) أنه ﷺ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 484 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.