Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 486

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. قتل البقرة بالرصاص عند العجز عن ذبحها

الله عليه قبل إرساله؟ وقتل الكلب الغزال قبل وصول صاحبه إليه؟ وهل يحل أكله؟

ج٢: ما ند من الأنعام ونحوها من مأكول اللحم وعجزنا عن إمساكه جاز لنا أن نذكيه رميا بما ينفذ فيه؛ سهام ورصاص ونحو ذلك، ثم إن أدركناه حيا ذكيناه، وإن وجدناه مقتولا أكلناه.

ويجوز أيضا إرسال الكلب المعلم ونحوه مما اتخذ للصيد على الغزال ونحوه من الحيوانات الوحشية، ثم إن قتله أكلناه وإن وجدناه حيا ذكيناه وأكلناه، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 486 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.