Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 497

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. ذبح الدجاجة بالماء الحار

الفتوى رقم (٣٢٩٠)

س: إنه في عام ١٣٩٨ هـ في شهر خمسة قد سمعنا شيخا يحدث في الراديو في إذاعة المملكة العربية السعودية، ومن ضمن حديثه يقول: قد زار الدول الأوربية، وبالذات فرنسا وذهب إلى محلات الدجاج ووجد العاملين يجمعون الدجاج، وهو حي في غرفة ثم يصبون عليه ماء حارا حتى يموت، ثم يضعونه في باغات ويصدرونه إلى الدول العربية، ولم يذبحوه على الطريقة الإسلامية، وقد حرمه الشيخ، وكثير من الناس يقولون: إنه ذبح على الطريقة الإسلامية، ونحن من يوم سمعنا بهذا الخبر ولم نأكله إلى الوقت الحاضر. نرجو إرشادنا عن ذلك.

ج: الذبح بالطريقة المذكورة غير شرعي، ولا يحل أكل ما ذبح بهذه الطريقة؛ لأنه في حكم الميتة التي حرمها الله بقوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 497 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.