Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 501

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. إذا أصيب حيوان بضربة ثم تمت تذكيته

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٩٧٤)

س٢: السيارة قد صدمت البقرة وقتلتها في مكان بعيد عن القرية، ورآه رجل، وهو ظن أن هذه البقرة للرجل في قرية قريب عنه في المنزل، وأخذ البقرة إلى الرجل، وقال له الرجل: هذا ليس حقي، وإذا وضعناها لطلب صاحبها يفسد اللحم، فماذا نفعل؟

أو إذا كان أكلناها أريد بيان أكلها وتركها؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر، ووجدتها حية وذكيتها خشية هلاكها - جاز الانتفاع بلحمها أكلا مع ضمان قيمتها، أو بيعها وحفظ بيعها لربها خشية أن يفسد، واحفظ وصف البقرة وما يتعلق بها من حال الحادث، وعرفها سنة، فإن تبين صاحبها فاذكر له ما جرى، فإن رضي بقيمة لحمها، أو ثمنه فادفع ذلك له، وإن نازعك فالفصل بينكما إلى المحكمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 501 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.