Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 505

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. المنخنقة والمتردية والنطيحة

فهذه الأنواع لا يحل أكلها إذا ماتت بسبب من الأسباب المذكورة، أما إذا أدركها الإنسان، وهي حية حياة واضحة حياة مستقرة فذكاها، فإنها تحل؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 505 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.