Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 508

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. الغزال إذا صاده الكلب فمات قبل ذكاته

السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٤٧١)

س٧: ما حكم الغزال الذي اصطاده الكلب فمات غير مذبوح؟ هل يؤكل أم لا؟ وإن جاز أكله فما حكم ما عضه الكلب من لحمه؟

ج ٧: إذا كان صاحب الكلب هو الذي أرسل الكلب وذكر اسم الله فلا حرج في أكل ما صاده إذا أدركه وقد مات، أما إذا أدركه حيا فيجب تذكيته، ولا حرج في أكل ما عضه ذلك الكلب من لحمه؛ لورود السنة الصحيحة بحل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 508 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.