Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 509

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. اقتناء الكلب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥١٦٦)

س٤: لماذا قيل: الكلب تملكه حرام؟ هل فيه نص من الرسول ﷺ يدل على أن الكلب حرام؟

ج٤: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط (١) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ففي هذا الحديث بيان جواز اتخاذ كلب للصيد وللزرع والماشية، وبيان أن اتخاذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص أجر من اتخذه كل يوم قيراط، وثبت «عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن ثمنه خبيث (٢) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 509 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.