Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 512

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. صيد الطيور وقت التفريخ

الحيوان، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، وكذلك اتخاذ الحيوان من طير ونحوه من الحيوانات هدفا لتعلم الرماية عليه حرام؛ لما ثبت من «أن النبي ﷺ نهى أن يتخذ الحيوان غرضا (١) » .

وأما أخذ الطيور الصغار المأكولة اللحم من أعشاشها؛ لتذبح وتؤكل بعد أن صلحت للانتفاع بأكلها فلا بأس به، وأما أخذها للعبث واللهو بها فغير جائز لما تقدم ذكره، وكذا لا يجوز قتل أمهاتها، أو أخذها حية وأولادها صغار تحتاج إلى رعاية أمهاتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 512 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.